عبد الله بن الرحمن الدارمي
1671
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اسْتَسْلَفَ « 1 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا ، فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً » « 2 » ، قَالَ عَبْد اللَّهِ : " هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ : الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ " « 3 » . 32 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ 2608 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا
--> ( 1 ) عند ( ق ، د ، ليس ، بغا ) : « استلف » . واستلف : اقترض ، وأما استسلف ففي زيادة الألف والسين والتاء معنى الطلب . ( 2 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في البيوع ( 89 ) باب : ما يجوز من السلف . ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6 / 390 ، ومسلم في المساقاة ( 1600 ) باب : من استسلف شيئا قضى خيرا منه ، وأبو داود في البيوع والإجارات ( 3346 ) باب : في حسن القضاء ، والترمذي في البيوع ( 1318 ) باب : ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان ، والنسائي في البيوع 7 / 291 باب : استسلاف الحيوان واستقراضه - وهو في الكبرى برقم ( 6210 ) - والشافعي في الأم 3 / 117 باب : بيع الحيوان والسلف فيه ، وفي الرسالة برقم ( 1606 ) ، والبيهقي في البيوع 6 / 21 باب : من أجاز السلم في الحيوان بسنّ وصفة ، وفي « معرفة السنن والآثار » 7 / 190 برقم ( 11595 ) . وأخرجه مسلم ( 1600 ) ( 119 ) ، وابن ماجة في التجارات ( 2285 ) باب : السلم في الحيوان ، من طريق محمد بن جعفر ، ومسلم بن خالد ، وأخرجه ابن قانع في « معجم الصحابة » برقم ( 38 ) من طريق إسماعيل بن عياش ، جميعا : عن زيد بن أسلم ، به . وخيارا : مختارا ، ورباعيا : الرباعي من الإبل ما أتى عليه ست ستين ودخل في السابعة . ( 3 ) ما بين حاصرتين لم يرد في ( ق ، ك ، ر ) .